تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
الزيادة السهوية [ غير الركنية ] بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو . « 1 » وحاصله : انّ القاعدة أخصّ لاختصاصها بالسهو ، وأعم لعمومها للزيادة والنقيصة ، والحديث أخص لاختصاصه بالزيادة وأعمّ لعمومه العمد والسهو ، فيقع التعارض في الزيادة السهوية غير الركنية ، فلا تعاد على القاعدة ، وتعاد على الحديث .

وجه تقديم القاعدة على الحديث

ثمّ إنّ الظاهر هو اتّفاقهم على تقديم القاعدة على الحديث ، وذكر الشيخ انّ وجه التقديم هو حكومة القاعدة على الحديث قال : » والظاهر حكومة قوله : » لا تعاد « على أخبار الزيادة ، لأنّها كأدلّة سائر ما يُخلُّ فعله وتركه بالصلاة ، كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة ، وقوله : » لا تعاد « يفيد انّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به ، إذا وقع سهواً لا يوجب الإعادة وإن كان من حقّه أن يوجبها « . « 2 » ثمّ إنّ المحقّق النائيني وتلميذه الجليل تبعا الشيخ في وجه التقديم . قال المحقّق الخوئي في توضيحه : إنّ حديث » لا تعاد « حاكم على أدلّة الزيادة بل على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع كلّها ، لكونه ناظراً إليها وشارحاً لها ، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمسة ، بل مفاده انّ الاخلال سهواً بالأجزاء والشرائط التي ثبت جزئيتها أو شرطيتها لا يوجب البطلان إلّا الإخلال بهذه « 3 » فلسانه لسان الشرح والحكومة فيقدّم على أدلّة
هامش
( 1 ) . الفرائد : 293 . ( 2 ) . الفرائد : 294 ، طبعة رحمة اللّه . ( 3 ) . مصباح الأُصول : 470 / 2 . ولاحظ الفوائد : 239 / 4 .