تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢

الأوّل : قاعدة من زاد في صلاته

1 . ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالًا ، إذا كان استيقن يقيناً « . « 1 » 2 . ما رواه الشيخ بسنده إلى علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب الثقة ، عن أبان بن عثمان ) الذي هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ( عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه ) عليه السلام ( : » من زاد في صلاته فعليه الإعادة « . « 2 » 3 . ما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة فلا تنقض السنّة الفريضة « . « 3 » وسند الشيخ إلى زرارة في التهذيبين غير صحيح ، لكن رواه الكليني بسند صحيح رواه شيخنا الحرّ العاملي في أبواب القبلة باللفظ التالي : عن زرارة ، سألت أبا جعفر ) عليه السلام ( في الفرض في الصلاة ، فقال : » الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع والسجود ، والدعاء « قلت : ما سوى ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة . « 4 » ثمّ إنّ البحث فيما أوردنا من الروايات يتم في ضمن أُمور :

1 . شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة

لا شكّ انّ الرواية تصدق على الموردين : 1 . إذا أتى بغير المسانخ بنية الجزئية كالتأمين ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 4 ، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 1 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .