الصلاة واقعة في الوقت وأداءً ، أو استصحاب الطهارة لا يثبت كون المصلي متطهراً مع أنّ الإمام اكتفى به وقال : لأنّه كان على يقين من طهارته ولم يقل انّه كان متطهراً .
والحاصل انّ استصحاب الوصف المرتبط بالموصوف نفس كون الموضوع موصوفاً به عرفاً .
وإن شئت قلت : إنّ الواسطة ضعيفة .
عدم الحاجة إلى الاستصحاب
ما ذكرنا من الصورتين هو الصحيح من التمسّك بالاستصحاب في المقام ، ومع ذلك لا حاجة إليه في إثبات صحّة الصلاة ، وذلك لأنّ البراءة تكفي من دون حاجة إلى الاستصحاب ، والبراءة متقدمة عليه إذا كان الأصلان متوافقي المضمون ، وذلك لأنّ صرف الشكّ في كون الشيء قاطعاً كاف في الحكم بعدم كونه قاطعاً ، وعندئذ يستغنى عن الاستصحاب الذي هو مركّب من شيئين صرف الشكّ ولحاظ الحالة السابقة ، ومن المعلوم تقدّم البسيط على المركّب .
فإن قلت : قد تكرّر منّا انّ الاستصحاب مقدّم على أصل البراءة لكونه أصلًا محرزاً ، فكيف تقدّم البراءة عليه في هذا المقام ؟
قلت : هذا إذا كانا متخالفي المضمون وكان الاستصحاب على خلاف مضمون البراءة دون المقام الذي كلا الأصلين يتّحدان في النتيجة .
الخامس : حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية
هذا كلّه حول القواعد الأوّلية ، وإليك الكلام في القواعد الثانوية ، فقد ورد حول الزيادة روايات بين كونها عامة أو خاصة والذي يهمنا هو القسم الأوّل .