تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

المقام الأوّل : في الجزء المشكوك

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن القائلين بجريان البراءتين في الجزء المشكوك استدلوا بوجوه :

الأوّل : الأقل واجب إمّا نفسيّاً أو غيرياً

قال الشيخ الأعظم : إنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل مطلقاً وجب الأقل أو الأكثر ، وشك بدويّ في وجوب الأكثر ، فتجري البراءة في المشكوك دون المعلوم ، أمّا كون الأقل واجباً على كلّ تقدير ، لأنّه لو كان الواجب هو الأقل ، يكون واجباً نفسياً ولو كان الواجب هو الأكثر يكون الأقل واجباً غيرياً ، فإلزام المولى في مورده مقطوع وفي غيره مشكوك . « 1 »

يلاحظ عليه بأُمور :

1 . أنّه مبني على وجوب مقدّمة الواجب ، وقد فرغنا من عدم وجوبها بل لغوية وجوبها ، ولأنّ الهدف من إيجابها هو إيجاد الداعي ، فلو كان الأمر بذي المقدمة كافياً في الدعوة إلى ذيها ، لكفى في الدعوة إلى المقدّمة وإلّا لما كان الأمر المقدمي داعياً إلى المقدمة . 2 . إذا قلنا بوجوب المقدّمة فإنّما نقول بوجوبها في المقدمات الخارجية ، أعني : فيما إذا كانت هناك اثنينية بين المقدمة وذيها ، دون ما إذا كانت المقدّمة نفس ذي المقدمة وكانت المغايرة بينهما اعتبارية . 3 . انّ غايته هو العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والمقدّمي ، ومثل هذا وجوب انتزاعي يدركه العقل ، ومثل هذا لا يكون سبباً للانحلال ، لأنّ المراد من الانحلال هو العلم لوجوب الأقل شرعاً وجوباً مجعولًا لا وجوباً منتزعاً .
هامش
( 1 ) . الفرائد : 274 .