تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الأوّل : لو علم إجمالًا بنجاسة الملاقي « 1 » ونجاسة شيء آخر ثمّ حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى وذاك الشيء أيضاً ، فانّ حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال الملاقي في الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي وانّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصلًا لا إجمالًا ولا تفصيلًا . مثلًا علم نجاسة يده أو نجاسة الجانب الأيسر من السجادة ثمّ علم بملاقاة اليد للجانب الأيمن منها على وجه يكون العلم متأخراً والمعلوم ) الملاقاة ( متقدماً ثمّ علم بنجاسة أحد الجانبين منها ، فالعلم الإجمالي الثاني الدائر بين نجاسة أحد الجانبين غير منجّز ولا مؤثر ، وذلك لأنّ الجانب الأيسر قد وجب الاجتناب عنه بحكم العلم الإجمالي الأوّل ، فلا يجري فيه الأصل ويجري في طرفه أي الجانب الأيمن بلا معارض . فتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن اليد والجانب الأيسر ، بحكم العلم الإجمالي الأوّل وعدم وجوب الاجتناب عن الجانب الأيمن لعدم منجّزية العلم الثاني ، وهذا هو الذي قال فيه المحقّق الخراساني : يجب الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر دون الملاقى . الثاني : لو علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء في حال حدوث العلم الإجمالي وقد وقع محلًا للابتلاء بعد حدوث العلم ، مثلًا ، لو لاقت يده إحدى السجادتين ثمّ علم إجمالًا بنجاسة هذه السجادة أو السجادة الأُخرى ولكن كانت السجادة الأُولى حين حدوث العلم الإجمالي خارجة عن محل الابتلاء بأن سرقها سارق وأخرجها من البلد ، ثمّ عثر
هامش
( 1 ) . الملاقاة متقدمة وجوداً ومتأخرة علماً ولذلك قال : حدث العلم بالملاقاة ، فالحادث هو العلم لا المعلوم ، فتدبر .