3 . اختلاف الملاقي في كثير من الأحكام عن الملاقى ، فلو ولغ كلب في إناء يجب تعفيره ، ولو لاقاه شيء لا يجب إلّا الغَسْل ، ومثله وجوب غسل ما لاقى البول مرتين ، دون ما إذا لاقى الماء الملاقي له ، فيجب مرّة واحدة ، وعلى ذلك جرى مذاق المشهور في أبواب الطهارات والنجاسات ، كلّ ذلك يؤيد نظرية المشهور .
الرابع : إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكم شرعي يترتب أثر المعلوم بالإجمال على كلّ من الطرفين ، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين ، فلا يجوز بيعهما ، ولا بيع أحدهما ولا التوضّؤ بواحد منهما ، وذلك لأنّ الخمر وحده موضوع لحرمة البيع والتوضّؤ فيترتب حكم المعلوم على كلّ من الطرفين من باب المقدمة العلمية .
الخامس : إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للحكم الشرعي فلا يترتب الحكم عليه ، كما إذا شرب أحد المائعين المردّدين بين الخمر والماء ، فلا يحكم على الشارب بالحدّ ، لأنّ الموضوع للحدّ هو شرب الخمر ، والمعلوم بالإجمال هو نفس الخمر فلا يترتب أثره على شرب أحد الطرفين ، ومثله ما إذا علم وجداناً بكون أحد الجسدين ميِّتَ إنسان والآخر جسد حيوان مذكّى مأكول اللحم ، فلا يجوز بيعهما ولا واحد منهما ، لعدم ترتّب منفعة محللة مع العلم الإجمالي ، ولكن لو مسّ واحداً من الجسدين لا يجب عليه غسل المس ، لأنّ المحرز هو مسُّ أحد الجسدين المردّد بين ما يجب على من مسّه الغسل ، وعدمه ، والأثر مترتّب على مس ميت الإنسان ، والمعلوم بالإجمال هو وجود الميت بين الجسدين .
هذه هي المقدّمات الخمس المؤثرة في استنباط حكم الملاقي والأقوال فيه ثلاثة :
1 . كونه محكوماً بحكم الملاقى في لزوم الاجتناب والاشتغال .
2 . إجراء البراءة والحكم بطهارة الملاقي .
3 . التفصيل الظاهر من المحقّق الخراساني في الكفاية .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 531
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٣١