تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
والأكثر ، كما في تردد الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ، وأمّا إذا كان الخارج عن العموم عنواناً ذا مراتب مختلفة ، وعلم بخروج بعض أفراده وشكّ في خروج بعض آخر ، فإجمال المخصص وتردده بين خروج جميع المراتب أو بعضها لا يسري إلى العام ، لأنّ الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصص آخر للعام غير ما علم التخصيص به . « 1 » يلاحظ عليه : أوّلًا : أنّ التفريق بين الفسق والابتلاء وجعل الثاني من أقسام ذات المراتب دون الأوّل غير تام ، لأنّ الأوّل مثل الثاني ، لأنّ الفسق كالكفر ذو مراتب فالمسلم القاتل فاسق والمسلم الكاذب أيضاً فاسق وأين هذا من ذاك ؟ ! وثانياً : أنّما أفاده من أنّ المخصص إذا كان ذا مراتب فعلمنا بخروج مرتبة ، وشككنا في خروج مرتبة أُخرى فإجمال المخصص لا يسري إلى العام ، لأنّ مرجع الشكّ إلى التخصيص الزائد ، غير تام . لأنّه إنّما يتم لو خرجت كلّ مرتبة بوجه على حدة ، وأمّا إذا كان الكلّ خارجاً بعنوان واحد يعمّ جميع المراتب فإنّ كثرة الخارج وعدمها ، لا توجب كون التخصيص أزيد من واحد كما لا يخفى .

تأييد آخر للعلّامة الحائري

إنّ لشيخ مشايخنا العلّامة الحائري مقالًا في تأييد الشيخ . وحاصله : انّه لا يصحّ التمسّك بالخطاب ، لأنّ المفروض الشكّ في أنّ خطاب الشرع في هذا المورد حسن أو لا ؟ فلا بدّ من الرجوع إلى القاعدة ، ولكن القاعدة في المقام هي الاحتياط والاشتغال لا البراءة لأنّ البيان المصحح للعقاب عند العقل هو العلم بوجود مبغوض من المولى بين أُمور ، حاصل ؛ وإن شكّ في الخطاب الفعلي من جهة الشكّ في حسن التكليف وعدمه ، وهذا المقدار
هامش
( 1 ) . الفوائد : 57 / 2 60 نقل بتلخيص .