تنبيهات
التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى أحد الأطراف
إذا طرأ الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف ، فهل يجب الاجتناب عن الطرف الآخر أو الأطراف الأُخر ، أو لا ؟ فيه أقوال : وصور المسألة ست : لأنّ طروء الاضطرار إمّا قبل حدوث العلم الإجمالي ، أو معه ، أو بعده ، وعلى كلّ تقدير ، فالاضطرار إمّا إلى الطرف المعيّن ، أو إلى واحد لا بعينه .
أمّا الأقوال فنشير إلى الأقوال المعروفة وهي ثلاثة :
1 . إنّ الاضطرار مانع عن فعلية التكليف ، سواء طرأ قبل العلم أو معه أو بعده ، وكان المضطر إليه واحداً معيناً أو واحداً لا بعينه ؛ وهذه خيرة المحقّق الخراساني في الكفاية .
2 . الفرق بين الاضطرار إلى واحد لا بعينه ، فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وواحد معيّن فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وهو خيرته في هامش الكفاية .
3 . القول بالاجتناب إذا اضطر إلى واحد منها لا بعينه مطلقاً ، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه أو بعده ، وأمّا الاضطرار إلى المعيّن ففيه التفصيل بين طروئه قبل العلم أو معه فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، وطروئه بعده فيجب الاجتناب ، وهو خِيرة الشيخ الأعظم في الفرائد ، وإليك توضيح الأقوال وبيان مداركها .