إذا ثبت للدليل إطلاق فكيف يمكن تقييد الدليل الاجتهادي بالأصل العملي ؟ وهل هذا عمل بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي ؟
يلاحظ عليه : أنّ التقييد بدليل الأصل لا بنفسه وما يدلّ على الأصل دليل اجتهادي مثل ما دلّ على حرمة الخمر في كلتا الصورتين ، فقوله : » لا تنقض اليقين بالشك « دليل اجتهادي ثبتت به حجية الأصل ، فلو ثبت ترخيص في ناحية المعلوم بالإجمال فإنّما يثبت بدليل اجتهادي لا بالأصل العملي .
الثاني : انّ العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات ، فلا فرق عند العقل بين العلم بربوية أحد البيعين الحاضرين أو بربوية البيع الحاضر أو البيع الآخر في المستقبل . ولا تضرّ استقبالية الفعل مع كون الحكم فعليّاً لا إنشائياً .
هذا كلّه حول الشبهة المحصورة من التحريمية . وأمّا حكم الشبهة التحريمية غير المحصورة فيأتي الكلام عنه في ضمن التنبيهات .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 480
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٨٠