تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
العبادة محرمة عليها أيضاً . أقول : ما ذكره إنّما يمنع عن جريان الأُصول ، ولكن لا يمنع من جريان أصل التخيير فهو كالصورة السابقة مخير بين الأمرين إمّا الإتيان بالصلاة مع قصد القربة أو تركها أصلًا ، والميزان في جريانها هو امتناع الموافقة القطعية سواء أمكنت المخالفة القطعية أو لا .

المقام الثالث : أصالة التخيير في الشكّ في المكلّف به

إنّ أصالة التخيير لا تختص بصورة الشكّ في التكليف ، بل تعمه والشكّ في المكلّف به ، لأنّ الملاك هو دوران الأمر بين المحذورين وعدم إمكان الموافقة القطعية ، سواء أمكنت المخالفة القطعية كما مرّ في المقام الثاني أو لم يمكن ، وبذلك تقف على أنّ أصل التخيير كما يجري في الشكّ في التكليف ، كما إذا كان نوع التكليف مجهولًا ، كذلك يجري في الشكّ في المكلّف به ، كما فيما إذا كان نوع التكليف معلوماً لكن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة ، وإليك بعض الأمثلة : 1 . إذا علم أنّ أحد الفعلين واجب والآخر حرام في زمان معيّن واشتبه أحدهما بالآخر ، فهو مخيّر بين فعل أحدهما وترك الآخر ، لأنّ الموافقة القطعية غير ممكنة ، نعم ليس له ترك كليهما أو فعل كليهما ، إذ تلزم فيه المخالفة القطعية . 2 . إذا علم بتعلّق الحلف بإيجاد فعل في زمان ، وترك ذاك في زمان آخر ، واشتبه زمان كلّ منهما ، كما إذا حلف بالإفطار في يوم ، والصيام في يوم آخر ، فاشتبه اليومان فهو مخيّر بين الإفطار في يوم ، والصيام في يوم آخر ، لكن ليس له المخالفة القطعية كأن يصومهما أو يفطر فيهما . 3 . نعم لا يجري أصل التخيير فيما إذا دار أمر شيء بين كونه شرطاً للصحة أو مانعاً كالجهر ، وذلك لأنّ الموافقة القطعية بإقامة صلاة واحدة وإن كانت غير