تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
فقلت له : أخبرني من رأى انّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : » أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ، إذا علمت انّه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل « . « 1 » وهناك احتمال ثالث : وهو أن يراد من الشيء ، الجزئي الخارجي كالمال المختلط بالربا ، وكالصدقات المشتراة من السلطان وجوائزه المختلط بالحرام ، فقد تضافرت الروايات على حليّتها ما لم يعرف الحرام بعينه ، وهذان الموردان ممّا أخذ العلم التفصيلي موضوعاً للحرمة . « 2 » ولكن جعل الضابطة لأجل ذينك الموردين لا يخلو من بعد .

6 . حديث إطلاق الأشياء

روى الصدوق مرسلًا عن الصادق ) عليه السلام ( قال : وقال الصادق : » كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي « . « 3 » والاستدلال يتوقف على تماميته سنداً ودلالة . أمّا الأوّل ، فهو مرسل وهو لا يصلح للاحتجاج به . لكن المشايخ يفرّقون بين قولي الصدوق ، أعني قوله : » روى عن الصادق ) عليه السلام ( « وقوله : » وقال الصادق ) عليه السلام ( « ، حيث إنّ النسبة إليه تحكي عن جزم الصدوق بصدور الرواية عن المعصوم . وقال بحر العلوم : إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار . وقد ذكرنا كلمات القوم في
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 17 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 5 . ( 2 ) . وقد ذكرنا رواياته في المحصول فلاحظ 386 / 3 . ( 3 ) . الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 60 .