تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
مخالفة النذر فلا حنث ولا كفارة . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ كلامه إمّا في عالم الإثبات والاستعمال أو عالم الثبوت والجد ، فإن كان في المقام الأوّل فقد مرّ انّ مصحح الرفع إثباتاً عبارة عن تعلّقه بهذه العناوين الوجودية ، من غير فرق بين تعلّقها بأُمور وجودية أو أُمور عدمية ، وما ذكره ) قدس سره ( نظير ما ذكره الشيخ الأعظم في بيان وجه اختصاص أخبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي ، وذلك لأنّ النقص لا يناسب إلّا المعنى الأوّل الذي أحرز فيه اقتضاء البقاء وإنّما شكّ في رافعه دون الثاني الذي لم يحرز فيه اقتضاء البقاء . وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ المصحح لاستعمال النقض في كلا الموردين هو تعلّقه باليقين الذي هو أمر مبرم مستحكم وليس مثل الظن سواء تعلّق اليقين بما أحرز فيه المقتضي وشكّ في رافعه أو بما شكّ في وجود الاقتضاء فيه . ونظيره المقام ، فانّ المصحّح في مقام الإثبات ، كون متعلّق الرفع عبارة عن الأُمور التسعة التي هي أمر وجودي ، فهي في عالم التشريع مرفوعة ، من غير نظر إلى تعلّقها بأمر وجودي أو أمر عدمي . وإن كان كلامه في المقام الثاني ، فالمرفوع هو الأحكام الوجودية المترتبة على الموضوعات الشرعية من غير فرق بين ترتبه على أمر وجودي أو أمر عدمي ، فالحنث والكفارة في مثاله الذي ذكره مترتب على ترك الشرب ، فالحديث يرفع وجوب الكفارة الذي هو أمر وجودي . وعلى ذلك لو أكره على ترك السورة في الصلاة أو نسيها ، فيجري فيه حديث الرفع ، وسيوافيك تفصيله في أحد الأُمور الآتية .
هامش
( 1 ) . فوائد الأُصول : 352 / 3 353 .