تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

2 . عدم صحّة نسبة المؤاخذة إلى الحكم

إذا اخترنا في الأمر السابق بأنّ المرفوع جداً هو المؤاخذة ، فالظاهر انّ المراد المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ، وعلى هذا لو أُريد من الموصول في قوله : » ما لا يعلمون « الفعل المجهول الحقيقة تصح نسبة المؤاخذة إليه ، وإن أُريد الحكم المجهول ، لا تصح نسبتها إليه ، إذ لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة . يلاحظ عليه أوّلًا : عدم صحّة المبنى ، وإنّ المقدّر ليس المؤاخذة بل عموم الآثار . وثانياً : لو سلمنا تقدير المؤاخذة ، فإن أُريد من صحّة النسبة ، هي الصحّة بالدقة العقلية ، فالحقّ انّه لا تصح نسبة المؤاخذة لا على الحكم ولا على الموضوع . أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فانّه لا معنى للمؤاخذة على الخمر وإنّما تصحّ المؤاخذة على شربها واستعمالها ، وإن أُريد منها ، الصحّة بالمسامحة العرفية ، فتصح النسبة إليهما عرفاً .

3 . المرفوع هو الأمر الثقيل

إنّ الرفع يقتضي أن يكون متعلّقه أمراً ثقيلًا ليصح تعلّق الرفع ، والأمر الثقيل هو فعل الواجب أو ترك الحرام ، وأمّا الحكم فهو أمر صادر من المولى فلا ثقل فيه . يلاحظ عليه : الأحكام من مصاديق التكليف ، وهو من الكلفة ، فلو لم يكن فيها ثقل فكيف يطلق عليها التكليف ؟ والشاهد على ذلك وصف الأحكام بالحرج قال سبحانه : (
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
) « 1 » ، أي لم يجعل حكماً حرجياً .
هامش
( 1 ) . الحج : 78 .