الاحتياط ، كما إذا دار الواجب بين الظهر والجمعة ، أو دار المكلّف به بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر ؛ وآخر لا يمكن فيه الاحتياط ، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ولكن الشيخ جعله أمراً مستقلًا في مقابل الشكّ في المكلّف به .
يلاحظ عليه : أنّ مجرى الاحتياط أعمّ من الشكّ في المكلّف به كما في الشكّ قبل الفحص ، ولأجل ذلك قلنا : إنّ تقسيم الشيخ أوفق بالأقسام .
الخامس : جعل الشيخ الأعظم الشكَّ في التكليف الذي هو مجرى للبراءة اثنتي عشرة مسألة باعتبار أنّ الشبهة تكون إمّا تحريمية أو وجوبية أو مشتبهة بينهما ، فهذه مطالب ثلاثة ، وكلّ مطلب يشتمل على أربع مسائل ، وذلك لأنّ منشأ الشك في الجميع ، إمّا فقدان النص ، أو إجماله ، أو تعارض النص ، أو خلط الأُمور الخارجية « 1 » ، وعلى ذلك فما أفاده صاحب مصباح الأُصول من أنّ الشيخ قسّم الشكّ في التكليف الذي هو مجرى للبراءة على أقسام ثمانية « 2 » مخالف لتصريح الشيخ ، فلاحظ .
وأمّا على ما سلكناه تبعاً له في تقسيمه أوّل البراءة فمسائله لا تتجاوز عن ثمان ، ذلك لما عرفت من أنّ مورد دوران الأمر بين المحذورين خارج عن مجرى البراءة وداخل تحت أصل التخيير ، وكان على الشيخ أن يجعلها ثمانية حيث إنّه عند تحرير مجاري الأُصول جعل صورة الدوران خارجة عن مجرى البراءة والاشتغال حيث قال : إمّا أن يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليه ، وإمّا أن لا يكون ، والأوّل مورد الاستصحاب ، والثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكناً أو لا ، والثاني مورد التخيير ؛ والأوّل إمّا أن يكون دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول ، أو لا يدلّ ؛ والأوّل مورد الاحتياط والثاني مورد
هامش
( 1 ) . الفرائد : 192 ، طبعة رحمة اللّه .
( 2 ) . مصباح الأُصول : 248 / 2 .