الحجج الشرعية 6 العرف والسيرة
إنّ العرف له دور في مجال الاستنباط أوّلًا ، وفصل الخصومات ثانياً ، حتى قيل في حقّه العادة شريعة محكمة ، أو الثابت بالعرف كالثابت بالنص . « 1 » ولا بدّ للفقيه من تحديد دوره وتبيين مكانته حتى يتبين مدى صدق القولين .
أقول : العرف عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه ، من فعل شاع بينهم ، أو قول تعارفوا عليه ، ولا شكّ انّ العرف هو المرجع في منطقة الفراغ ، أي إذا لم يكن هناك نصّ من الشارع على شيء على تفصيل سيوافيك ، وإلّا فالعرف سواء أوافقها أم خالفها ساقط عن الاعتبار .
استكشاف الجواز تكليفاً ووضعاً
يستكشف جواز الفعل تكليفاً ، ووضعاً بالسيرة بشرط أمرين :
1 . أن لا يصادم التنصيص :
قد يطلق العرف ويراد به ما يتعارف بين المسلمين من دون أن يدعمه دليل من الكتاب والسنّة ، وهذا ما نلاحظه في الأمثلة التالية :
1 . العقود المعاطاتية من البيع والإجارة والرهن وغيرها .
2 . وقف الأشجار والأبنية من دون وقف العقار .
هامش
( 1 ) . رسائل ابن عابدين : 113 / 2 ، في رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام 1243 ه .