الأحكام فهو ، وإلّا فيرجع إلى المتيقن اعتباره بالإضافة وإلّا فالاحتياط لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، لأنّ الرجوع إلى ما علم اعتباره تفصيلًا أو إجمالًا ) كالرجوع إلى الجمع احتياطاً ( يمنع عن الرجوع إلى ما ظن اعتباره .
تمّ الكلام في الأدلة العقلية القائمة على حجّية الخبر الواحد كما تمّ البحث في الظنون الخاصة ، وحان حين البحث في الظن المطلق ، ولكن هنا ظناً خاصاً دلّ الدليل على اعتباره ولم يتعرض إليه القوم وهو حجّية العرف والسيرة ، وإليك البيان .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 284
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٨٤