الواحد أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ؟ « 1 » وقد أورد عليه المحقّق الخراساني في المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
1 . انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه خلاف عنوان المسألة في الكتب الأُصولية فانّ عنوانها هو حجّية الخبر الواحد ، لا ثبوت السنة بخبر الواحد .
2 . انّ المراد من الثبوت في كلامه هو الثبوت التعبّدي ، وهو من عوارض الخبر الحاكي ، لا المحكي الذي هو الموضوع ، بداهة أنّ معناه هل للخبر الواحد هذا الشأن أو لا ؟ فلو كان حجّة ، ثبت له هذا الشأن وإلّا فلا . « 2 » ج : ما أفاده المحقّق النائيني من أنّ مردّ البحث عن حجّية الخبر الواحد إلى أنّ مؤدى الخبر هل هو من السنة أو لا ؟
وإن شئت قلت : إنّ البحث إنّما هو عن انطباق السنّة على مؤدّى الخبر وعدم الانطباق ، وهذا لا يرجع إلى البحث عن وجود السنة ، وعدمها .
يلاحظ عليه : أنّه مجرّد تغيير في العبارة ، فانّ مرجع البحث عن الانطباق وعدمه ، هو وجود السنّة في المقام أو لا ، وهو بحث عن أصل الموضوع لا عن عوارضه ، وبتعبير آخر : هو عين البحث عن وجودها في ضمن هذا الفرد وهويته أولا .
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قد تخلّص من الإشكال بأنّ الميزان في المسألة الأُصولية ليس هو البحث عن عوارض الأدلّة الأربعة ، بل تكفي صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة .
هامش
( 1 ) . الفرائد : 67 ، طبعة رحمة اللّه .
( 2 ) . فوائد الأُصول : قسم التعليقة : 157 .