1 . المفيد ( 336 413 ه (
سئل المفيد عن الدليل على أنّ المطلقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع منها واحدة ؟ فقال : الدلالة على ذلك كتاب اللّه عزّ وجلّ ، وسنّة نبيّه ، واستدل من الكتاب بقوله : (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
) أي الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع مرّتان ، والمرتان لا تكون مرّة واحدة ، وفي السنّة بقوله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( : » وما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه « وأمّا إجماع الأُمّة فهم منطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل . « 1 »
2 . السيد المرتضى ( 355 436 ه (
قال المرتضى من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، ونقل المحقق أنّه نسب ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات « 2 » ، فقد تمسك بأصل البراءة وادّعى الإجماع ، مع أنّ المورد من موارد التمسّك باستصحاب النجاسة بعد الغسل بالخلّ مثلًا .
3 . الطوسي ( 385 460 ه (
ذكر الشيخ الطوسي انّه إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل أنّه يسقط القود ، وتكون الدية في بيت المال ، قال : دليلنا ، إجماع الفرقة ، فانّهم رووا أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين ، فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب . « 3 »
هامش
( 1 ) . العيون والمناظرات : 176 طبع مؤتمر الشيخ المفيد .
( 2 ) . المعتبر : 82 / 1 83 .
( 3 ) . الخلاف : ج 6 ، كتاب الشهادات : 289 برقم 36 .