المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظن
قد تعرّفت على إمكان العمل بالظن ، وانّه لا يترتب على التعبّد به شيء من الفساد ، وحان حين البحث عن وقوعه في الشريعة ، ولنقدم البحث عن الضابطة الكلية في العمل بالظن ، وهل الأصل هو جواز العمل به إلّا ما دلّ الدليل على عدم جواز العمل به كالقياس ، أو أنّ الأصل هو عدم الجواز إلّا ما دلّ الدليل على جواز العمل به .
وليس المراد من الأصل ، هو الأصل العملي بل مقتضى الأدلّة الاجتهادية ، واتفقت كلمة المحقّقين على أنّ الأصل هو الثاني ، وانّ مجرّد الشك في الحجّية كاف في استنتاج القطع بعدم الحجّية ، وهذا أمر عجيب حيث يتولد من الشكّ فيها ، القطع بعدمها ، وقد قرر بالبيانين التاليين :
1 . البيان الأوّل
قال الشيخ الأعظم ما هذا توضيحه :
إنّ حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في مقام العمل ، والالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه وهذان الأثران لا يترتبان في ظرف الشكّ في الحجّية ، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل ، وكذلك إسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة ، فإذا حرم الاستناد والاسناد وعلم ارتفاعهما في حالة الشك ، يعلم عدم حجّية الظن ، إذ لا معنى لوجود الموضوع مع عدم أثره .
وأورد عليه المحقّق الخراساني :
1 . النسبة بين الحجّية والأثرين عموم وخصوص مطلق ، فصحّة الاستناد