تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
عدم الكتابة ولا على وجه التقييد حتى يؤخذ في الموضوع ما دام كونه كاتباً ، ولكنه في الوقت نفسه لا ينطبق إلّا على حال الكتابة ، فالمحمول في الحينية وإن كان مطلقاً غير مشروط لكنّه على نحو لا ينطبق إلّا على المشروطة ؛ وهذا كما إذا رأيت زيداً معمّماً ، فالتعمّم ليس قيداً للمرئيّ ولا للرؤية ، ولكنّه لا ينطبق إلّا على المعمّم وأنت ما رأيت إلّا زيداً المعمّم ، وفي المقام ، اللفظ وضع لذات المعنى لكن حين كونها مراداً للمتكلّم واللافظ . وعلى ضوء ذلك لا يرد عليه ما أوردنا من انقلاب القضية الخارجية إلى الذهنية كما في الثاني ، ولا عدم انطباق القضية على الخارج كما في الثالث ، والحينية مع كونها نزيهة عما أورد على القسمين ولكنّها لا تنطبق إلّا على المضيق وهو المعنى المراد . يلاحظ عليه : بأنّ القضية الحينية وإن كانت رائجة بين المنطقيّين ولكن لم نتصور لها معنى محصلًا ، فانّ الكتابة في قوله : » حين هو كاتب « إمّا قيد للمحمول ) متحرك الأصابع ( فيكون من قبيل المشروط ، أوليس قيداً له وللمحمول إطلاق ، فيكون من قبيل المطلقة العامة ، فما معنى هذا التذبذب بين المشروطة والمطلقة ، وإن نطق به المنطقيون ؟ وبعبارة أُخرى : انّ القول بأنّ المحمول هو المتحرك المقترن بالكتابة لا بقيدها لا يخلو من إبهام ، لأنّ المحمول إمّا مقيد بالاقتران بالكتابة أو لا ، وعلى الأوّل تعود الحينية إلى المشروطة ، وعلى الثاني يكون المحمول مطلقاً صادقاً في كلتا الحالتين : حالة وجود الكتابة وعدمها . وبذلك يظهر انّ قوله إنّ الموضوع له هي المعاني حالة كونها مرادة لا مقيداً بها لا يخلو إمّا أن تكون القضية مطلقة فتعم المرادة وغير المرادة ، أو مقيدة فيرجع إلى المشروطة .