الرابع : استلزام الدور أ 322 الخامس : تقدّم الشيء على نفسه أ 322 السادس : لزوم اتحاد الحكم والموضوع أ 323 السابع : لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث أ 324 الثامن : استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي أ 326 التاسع : التهافت في اللحاظ أ 326 العاشر : وجود التسلسل في المدعو إليه أ 327 تصحيح الأخذ بأمرين أ 328 الإطلاق المقامي أ 330 أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة أ 331 مقتضى الأصل العقلي أ 333 حكم الأصل الشرعي أ 336 نقل كلام عن المحقّق العراقي أ 337 المبحث الخامس : في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه أ 340 الوجه الأوّل : الحمل مقتضى الإطلاق أ 341 الوجه الثاني : الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية أ 343 الوجه الثالث : المختص بمورد التعييني والعيني أ 343 المبحث السادس : الأمر عقيب الحظر أو توهمه أ 345
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 617
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦١٧