الثمرة الخامسة : حصول الفسق بترك مقدّمة
لو قلنا بوجوب المقدّمة وكان للواجب مقدمات كثيرة يحصل الفسق بترك مقدّمتين ، لحصول الإصرار بتركهما .
وأورد عليه المحقّق الخراساني : انّه بترك المقدّمة الأُولى يسقط وجوب ذيها بالعصيان ، ومع سقوطه لا تكون الثانية أو الثالثة من المقدّمات واجبة حتّى يصدق العصيان بتركهما .
وأورد على تلك الثمرة شيخنا الأُستاذ مدّ ظلّه في الدورة السابقة اشكالًا آخر ، وحاصله : انّه لا ملازمة بين ترك مطلق الواجب الأعم من الغيري والنفسي ، وبين المعصية ، إنّما الملازمة بين ترك الواجب النفسي والمعصية ، لا الغيري كما في المقام ، إذ ليس فعله محبوباً ولا تركه مبغوضاً ، والأمر به من باب اللابدية ومخالفة مثل هذا الأمر لا يوجب المعصية .
وقد عدل عنه مدّ ظلّه في هذه الدورة ، وقال : بأنّ ملاك العصيان ، مخالفة الأمر المولوي سواء أكان المأمور به محبوباً أم لا ، فإذا صدر الأمر عن مقام المولوية فعلى العبد الإتيان به ، ولو خالف عدّ عاصياً ، ومبغوضاً عند المولى ، سواء أكان الفعل محبوباً بالذات أم لا ، وهذا يكفي في صدق العصيان .
وقد مرّ في تصحيح العبادات الثلاث بالأمر الغيري ، ما يفيدك في المقام .
الثمرة السادسة : جعل المصداق لمسألة الاجتماع
لو قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً ، يلزم فيما إذا كانت محرّمة اجتماع الأمر النهي ، بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب ، فلا يكون في المورد إلّا النهي .
وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة :