وأُخرى لا يلتفت إليها تفصيلًا فتتعلّق إرادته بها تبعاً لإرادة غيره فيكون غيرياً تبعياً .
وأمّا الواجب النفسي فلا يوصف إلّا بالأصالة لا بالغيرية ، ضرورة أنّ ما فيه مصلحة في نفسه تتعلق به الإرادة مستقلًا كان هنا شيء آخر أو لم يكن ، فلا تكون إرادته تبعية لغيره .
يلاحظ عليه : بأنّه لو كان الملاك كون الشيء متعلّقاً للإرادة على وجه الاستقلال وعدمه يجب أن يلتزم بأحد الأمرين .
أمّا انّ النفسي كالغيري يوصف بالأصالة والتبعية أيضاً .
وأمّا أنّ الغيري لا يوصف إلّا بالتبعية مطلقاً .
لأنّه إن أراد من الاستقلال الذي هو ملاك الأصالة ، الالتفاتَ التفصيلي في مقابل الالتفات الإجمالي ، ففيه انّ النفسي أيضاً تارة يكون تبعياً بهذا المعنى ، كما إذا كان ولد المولى مشرفاً على الغرق والتفت إليه العبد دون المولى ، فانقاذ ولده واجب تبعي لا أصلي ، لعدم الالتفات إليه على وجه التفصيل حتّى تتعلّق به إرادته التفصيلية ، بل تعلّقت إرادته الإجمالية في ضميره بحفظ ما يتعلّق به من النفس والنفيس والأعراض والأموال ، فيكون إنقاذ الولد واجباً نفسياً تبعياً لعدم الالتفات إليه تفصيلًا .
وإن أراد من الاستقلال عدم تبعيّة إرادة الشيء لإرادة أُخرى في مقابل ما تكون إرادته تابعة لأُخرى ففيه انّ الواجب الغيري يكون تبعياً في جميع الأحوال لأنّ ماهيته هو التبعية لكونه مطلوباً لأجل ذيه .
وثمة إشكال آخر وهو أنّ عامّة التقسيمات الماضية كانت بملاك الإثبات والدلالة ، فلما ذا خرج هذا التقسيم عن تحت هذه الضابطة وصار الملاك فيه إرادة الشيء مستقلًا أو غير مستقل دون مقام الدلالة ؟
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 536
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٣٦