تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
غير قابلة للإنشاء اللفظي ، وإنّما القابل للإنشاء الزوجية الاعتبارية فبالإنشاء يصيران زوجين رجل وامرأة اعتباراً ، وهذا ما نبّه به المحقّق الخراساني . وأمّا الثاني : فلأنّ المحقّق الخراساني وإن أصاب في نفي كون الموضوع له هو الطلب الحقيقي ، لأنّه غير قابل للإنشاء لكنّه أخطأ في قوله في أنّ الموضوع له هو الطلب الكلي أي مفهوم الطلب الذي هو مفهوم اسمي لما عرفت من أنّ الموضوع له في الحروف والهيئات مصاديق الطلب الكلي ، فانّ القابل للإنشاء هو الفرد لا المفهوم الكلي بقيد انّه كليّ ، وقد أوضحنا ذلك عند البحث عن المعاني الحرفية . وأمّا إمكان تقييد الجزئي فقد مرّ أنّ الجزئي وإن كان غير قابل للتقييد من حيث الأفراد لكنّه قابل للتقييد من حيث الأحوال ، فانّ الطلب المنشأ وإن كان جزئياً لكن لها سعة من حيث الأحوال فيقال في المقام الوجوب ثابت ، سواء أوجب شيء أم لا . الثاني : ما أفاده المحقّق العراقي : انّ المعاني الحرفية وإن كانت كلّية إلّا أنّها ملحوظة بتبع لحاظ متعلّقاتها ، أعني : المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت آلة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية ، وما كان هذا شأنه فهو دائماً مغفول عن ملاحظته بخصوصه ، وعليه فكيف يعقل توجّه الإطلاق والتقييد إليه لاستلزامه الالتفات إليه بخصوصه في حال كونه مغفولًا عنه بخصوصه ، وهذا خلف . « 1 » يلاحظ عليه : بأنّ كون المعاني الحرفية معان آلية غير كونها مغفولًا عنها ، وقد عرفت فيما سبق أنّ الغرض ربّما يتعلّق بتفهيم المعاني الحرفية وتكون هي المقصد الأصلي في الكلام ، كما في قولك : » زيد على السطح « أو » الماء في الإناء « فالغرض
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار : 373 / 1 .