بالظهر والعمل المتقدّمين .
فإن قلت : ما هو حكم المقدّمات المفوتة ، إذ هي ليست واجباً غيريّاً لعدم وجوب ذي المقدّمة حتّى يكون البعث بها لأجل بعث آخر ، ولا نفسياً لعدم استلزام تركها العقاب ، بل العقاب في مسألة اغتسال المستحاضة على ترك الصوم .
قلت : نلتزم بأنّها واجب غيري ، فانّ البعث بها لأجل بعث آخر وإن لم يكن البعث . الثاني فعلياً وقد تقدّم أنّه يمكن فعلية وجوب المقدّمة قبل فعلية ذيها . « 1 »
دوران الوجوب بين النفسي والغيري
إلى هنا تمّ تعريف الواجب النفسي والغيري ، فلو تبيّن كون شيء نفسيّاً أو غيرياً فهو ، وإلّا فيرجع إلى الأصل اللفظي أوّلًا ، والأصل العملي ثانياً ، فيقع الكلام في إمكان التمسّك بالأصلين .
الأوّل : ما هو مقتضى الأصل اللفظي ؟
إنّ مقتضى الأصل اللفظي كون الواجب نفسياً لعدم حاجة النفسي إلى القيد وحاجة الغيري إليه ، فالأمر بالشيء مع السكوت عن شيء آخر آية كونه نفسياً ، وأمّا الغيري فلا يكفي فيه الأمر بالشيء ، بل يتوقّف على الأمر بالشيء الآخر حتّى يكون الأمر الأوّل لأجل الأمر الثاني ، هذا ما لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في إمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة ، وإلّا فلو قلنا بالإطلاق فمقتضاه هو النفسية ، والمتأخّرون من الأُصوليّين في المقام بين ناف لإمكان انعقاد الإطلاق
هامش
( 1 ) - لاحظ ص 490 ، حول مختار السيد الأُستاذ ( قدس سره ) .