تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الأمر . « 1 »

المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس ولم يتمكن من غسله ونزعه لبرد وصلّى فيه ، ثمّ تمكّن من أحدهما أو كليهما والوقت باق ،

يجزي إذا كان في دليل رفع الاضطرار إطلاق ، ولو كان في دليل المبدل أي طهارة الساتر إطلاق ، يعيد ، ولو شكّ فعلى المختار من وحدة الأمر ، فالمرجع هو الاحتياط ، لأنّه من قبيل الشكّ في سقوط الأمر الواحد ، وعلى القول بتعدّده كما عليه المحقّق الخراساني فالمرجع هو البراءة كما عرفت . « 2 » إلى غير ذلك من المسائل التي جاء تفصيلها في المحصول . « 3 »
هامش
( 1 ) - الجواهر : 239 / 7 ، ولاحظ كتاب الصلاة للشيخ الحائري ، ص 25 . ( 2 ) - الجواهر : 248 / 6 252 . ( 3 ) - راجع المحصول : 456 / 1 458 .