المأتي به بالأمر الظاهري فهو يلازم سقوط التعبّد بالأمر الواقعي ، فكلّ ذلك من لوازم المورد ، أو المستعمل فيه من دون أن يكون هناك وراء الفقه مصطلح خاصّ .
الخامس : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار
ربّما تتصور وحدة المسألتين وانّ القول بالإجزاء نفس القول بدلالة الأمر على المرّة ، كما أنّ القول بعدمه عبارة أُخرى عن عدم الإجزاء .
يلاحظ عليه بأنّ تصادق المرة مع الإجزاء أو تصادق التكرار مع عدمه ، لا يكون دليلًا على وحدة المسألتين بعد تعدد الملاك الذي يُصحح عقد مسألتين مختلفتين ، فانّ البحث في أُولى المسألتين إنّما هو في تعيين ما هو المأمور به شرعاً حسب دلالة الصيغة بنفسها كما عليه شيخ مشايخنا العلّامة الحائري على ما مرّ أو بدلالة أُخرى كما عليه الآخرون .
وأمّا البحث في المقام فإنّما هو بعد الفراغ عن تعيين ما هو المأمور به ، سواء أكان المأمور به هو الطبيعة المجرّدة أو المقيدة بالمرّة أو التكرار ، ويقال إذا أتى المكلف بما هو المأمور به بكماله وتمامه ، سواء أكان المأمور به ، هو الطبيعة أو المقيّدة بالمرة أو التكرار هل هو يجزي أو لا ؟
نعم القول بالإجزاء يتصادق مع القول بالمرة ، كما أنّ القول بالتكرار ، يتصادق مع عدم الإجزاء ، ولكن التصادق الموردي لا يكون دليلًا على وحدة المسألتين .
السادس : الفرق بين المقام ومسألة تبعية القضاء للأداء
إنّ هنا مسألة أُخرى باسم تبعية القضاء للأداء وعدم تبعيّتها له ويعبّر