التامّة الجابرة للمصلحة الفائتة ومعه لا يبقى مجال للشكّ في السقوط .
ثمّ إنّه ) قدس سره ( أجاب عن الإشكال بقوله :
نعم لكنّه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدّم ، غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنّه على نحو يستقل العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته ويكون النزاع فيه صغروياً أيضاً ، بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فانّه لا يكون إلّا كبروياً لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض . « 1 » وحاصله : انّ ما ذكر ليس مانعاً من تفسير الاقتضاء بالعلية والتأثير في نفس المورد ، غاية الأمر يحتاج إلى إحراز الصغرى وهو اشتمال المأتي به على المصلحة الجابرة للمصلحة الفائتة ؛ فعندئذ يقع النزاع في الكبرى وهو عليّة امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري لسقوط الأمر الواقعي ، فالنزاع في أنّ إتيان كلّ شيء مسقط لأمره كبروي ، وفي غيره صغروي وكبروي .
وأورد عليه السيد الأُستاذ : بأنّه لا يصحّ تفسير » الاقتضاء « بالعليّة ، سواء كان المعلول هو الإجزاء بالمعنى اللغوي أي الكفاية ، أو سقوط الأمر ، أو سقوط إرادة المولى .
أمّا الأوّل : فهو أمر انتزاعي لا يقع مورد التأثر والتأثير ، مثلًا أنّ العطشان إذا شرب ماءً وتروّى يقول كفى ، فينتزع من التروّي ورفع العطش عنوان » الإجزاء « فليس هو شيئاً وراء التروّي .
وأمّا الثاني : فانّ الإتيان علّة لحصول الغرض ، ومع حصوله ينتفي الأمر ، بانتفاء مقتضيه ، وسببه حصول الغرض لا انّه يسقط .
هامش
( 1 ) - الكفاية : 125 / 1 .