تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بين كونه نفس استتار القرص أو هو مع ذهاب الحمرة المشرقية ، فلو افترضنا استتار القرص وعدم ذهاب الحمرة ، وشككنا عندئذ في حرمة الإفطار فالموضوع بمفهومه الكلّي مشكوك إذ هو على فرض مرتفع ، وعلى فرض آخر باق ، لكن موضوع الاستصحاب أي استصحاب الحكم الجزئي ، ليس هو مفهوم النهار بل الزمان الموجود فيشار إليه بأنّه كان الإمساك فيه واجباً والأصل بقاؤه . أو كانت إقامة العصر فيه واجبة والأصل بقاؤها ، وقد ثبت في محله انّ للزمان بقاءً بحسبه كالزمانيات والجوامد . وهذا إجمال ما تلقيناه من السيّد الأُستاذ ، وقد حكاه عن شيخ مشايخنا العلّامة الحائري في درسه الشريف ، وسيوافيك مزيد توضيح في مبحث الاستصحاب ، ومما ذكرنا يعرف حال المقام فلا نطيل .

الأمر العاشر : نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم

ذهب المحقّق النائيني إلى الملازمة بين نظرية تركّب المشتق ووضعه للأعم ، ونظرية بساطته والقول بوضعه للأخص . قال : إنّ الركن الوطيد على القول بالوضع للمركّب هو الذات وانتساب المبدأ إليها . ومن المعلوم أنّ النسبة الناقصة لم يؤخذ فيها زمان دون زمان ، وقد تبيّن عدم دلالة الأفعال على الزمان ، فالمشتقات لا تدلّ عليه بالأولوية . ولذا كان المشهور بين القدماء القائلين بالتركيب هو الوضع للأعم ، وهذا بخلاف القول بوضعه لمعنى بسيط فانّ الركن في صدق المشتق بناء على البساطة هو نفس المبدأ ، غاية الأمر أنّه ملحوظ بنحو يصحّ معه الحمل ، ولا يكون مبايناً للذات بحسب الوجود ، فيقوم الصدق بالمبدأ فإذا انعدم وانقضى فلا محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلّا بالعناية . « 1 »
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات : 75 / 761 .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 228 | الشيخ جعفر السبحاني