تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

1 . جواز الاستعمال رهن لفظ ولحاظ ثان

استدلّ المحقّق الخراساني على الامتناع بأنّ الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة للمعنى حتى يصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين ، بل الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى ، فإذا كان فانياً في أحد المعنيين ، فافناؤه في المعنى الثاني يحتاج إلى لحاظ اللفظ بغير اللحاظ الأوّل ، والمفروض انتفاؤه ، قال في » الكفاية « : حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجهاً وعنواناً له ، بل بوجه نفسه ، كأنّه الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لمعنى واحد ، ضرورة انّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ، ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك ، لا يكاد يكون إلّا بتبع المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد ، مع استلزامه للحاظ آخر ، غير لحاظه كذلك في هذا الحال ؟ ! « 1 » يلاحظ عليه : أنّه إن أُريد من الإفناء ، المعنى الحقيقي بأن يتبدّل اللفظ إلى المعنى وتذهب فعلية اللفظ ، فهو غير صحيح ، ولا يلتزم به القائل ، وإن أُريد أنّ الغرض الذاتي يتعلّق بالمعنى دون اللفظ ، فالتالي غير ممتنع ، إذ أي مانع من أن يتعلّق الغرض الذاتي بمعنيين وينظر إليهما بلفظ واحد ملحوظ بلحاظ فارد .

2 . اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد

استدلّ المحقّق العراقي بأنّ وضع اللفظ للمعنى ليس جعله علامة عليه
هامش
( 1 ) - كفاية الأُصول : 54 / 1 ، المطبوع بحاشية المشكيني رحمه اللّه .