تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

الجهة السادسة في بيان أدلّة القول بالأعم

إنّ دراسة القول بالأعم كدراسة القول بالصحيح فرع تصوير جامع له أوّلًا ، ثمّ دراسة أدلّته ، ولما كان هذا القول ساقطاً عندنا فندرس أدلّته فقط ونحيل دراسة تصوير الجامع إلى الكفاية وغيرها ، فقد بحثوا عنه بحثاً وافياً ، فلنركِّز البحث على دراسة أدلّته . استدلّ القائل بالأعم بوجوه :

الأوّل : التبادر

الثاني : عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة

يلاحظ عليهما انّهما دليلان وجدانيان لا برهانيان ، إذ للخصم أيضاً أن يدّعي خلافها ، كما مرّ حيث إنّ الصحيحي كان يدّعي تبادر الصحيح من الصلاة كما يدّعي صحة سلب الصلاة عن الفاسدة ، فالأولى الإعراض عنهما وصبّ الجهود على دراسة سائر الأدلّة .

الثالث : صحّة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة

إنّ صحّة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة آية كونها اسماً للأعم ، وذلك لأنّ المقسم يجب أن يكون موجوداً في جميع الأقسام وإلّا لما صحّ التقسيم ، فلا يقال : الصلاة إمّا صحيحة أو سعي بين الصفا والمروة .