حكم التّقليد في حال الصغر
الأمر الرابع حكم التّقليد في حال الصغر ، ثمّ مات المجتهد . وهو انّه إذا كان المقلّد في حال صغره قد قلّد من مجتهد ، وقلنا بصحّة هذا التّقليد ، لصحّة عبادات الصبىّ المميّز ، فمات ذلك المجتهد قبل بلوغ الصبىّ . ثمّ قلّد مجتهدا آخر حيّا وهو يحكم بوجوب البقاء على رأى الميّت . ففي هذه الصورة ، فهل يجب عليه البقاء على رأى من قلّده في حال صغره اوّلا ومات ، أو يكون هو مختارا في العدول إلى الحىّ .
في المسألة وجهان من النظر .
امّا وجه الحكم بوجوب البقاء ، لعموم دليل البقاء الشامل في المورد ، لكون تقليده قد وقع صحيحا في السابق .
وامّا وجه عدمه ، وجواز الرجوع ، فهو انّ التّقليد وان كان قد وقع صحيحا ، الّا انّ حرمة العدول عنه إلى المجتهد الحىّ ، لم تثبت في حقّ الصبى في تقليده ، فيكون استصحاب التّخيير جاز في حقّه بلا معارض .
* * *