الاعتبار وأما على الثاني فلا اشكال في كون العامل بالشهرة جاهل هذا بالنسبة إلى الصغرى وأما الكبرى فنقول لا يستفاد من الآية جواز العمل بلا تبين في كل مورد لا يكون سفهيا فان القضية لا مفهوم لها مثلا لو قال المولى لا تأكل الرمان لأنه حامض ، يدل كلام المولى بعموم التعليل على حرمة كل حامض ولكن لا يدل على جواز اكل كل ما لا يكون حامضا إلّا ان يعلم من الخارج انحصار علة الحرمة في خصوص الحموضة وفي المقام يستفاد من الآية الشريفة ان العمل بقول الفاسق سفاهة أو جهالة وبعموم العلة نفهم ان كل عمل سفهي منهي عنه لكن لا يستفاد من الآية ان العمل إذا لم يكن سفهيا يجوز ارتكابه وترتيب الأثر عليه بلا تبين إذ ليس للقضية مفهوم .
وبعبارة واضحة : يستفاد من الآية حرمة العمل بلا تبين في مورد الجهل أو كون العمل سفهيا فيمكن ان العمل بلا تبين يكون منهيا عنه ولو مع عدم كونه سفهيا بملاك آخر فلاحظ . فتحصل انه لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية والعجب ممن يرى الاستدلال على حجية الاجماع مخدوشا وغير تام ومع ذلك يروم ان الشهرة الفتوائية حجة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الأصل الأولي كما تقدم يقتضي عدم حجية ما يشك في كونه حجة بل قلنا إن الشك في الحجية يساوق العلم بعدمها .
الفصل السابع في حجية الخبر الواحد وعدمها .
فنقول : لا اشكال ولا كلام في أن هذا البحث من أهم المسائل الأصولية إذ لا طريق إلى الوصول إلى الأحكام الشرعية إلّا بمقدار لا يفي بما نعلم به اجمالا فلا بد من التوسل إلى الخبر الواحد وان شئت قلت : إذا ثبت اعتبار الخبر الواحد ينفتح باب العلمي وينسد باب الانسداد وإذا لم يثبت اعتباره ينفتح باب الانسداد أعاذنا اللّه