تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
لعدم اعتبار الظن بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم وان الآيات الناهية مرجع عند الشك في التخصيص ففي كل مورد قام دليل على اعتبار ظن خاص نلتزم بالتخصيص ومع عدم الدليل يكون المرجع عمومات تلك الآيات فان الميزان الرجوع إلى العام عند الشك في أصل التخصيص أو الشك في التخصيص الزائد . وأورد عليه الميرزا النائيني قدس سره على ما نقل عنه بأن لسان أدلة الاعتبار لسان الحكومة واخراج الظنون الخاصة عن موضوع عدم العلم وعليه لو شك في التخصيص لم يكن التمسك بالعموم جائزا لكون الشبهة مصداقية . إذا عرفت ما تقدم نقول : الظاهر من الآيات التي يستفاد منها حرمة العمل بالظن الارشاد إلى حكم العقل بأنه لا اعتبار بغير العلم ولا تكون تلك الآيات متعرضة للحكم التكليفي لاحظ قوله تعالى
« وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا »
« 1 » ولاحظ قوله تعالى
« وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
« 2 » فان اللسان لسان الارشاد إلى أن الاستناد يلزم أن يكون بركن وثيق وهو العلم وأما الظن فلا أثر له فعلى هذا لا مجال للتخصيص إذ حكم الأمثال واحد وبعبارة أخرى مثل هذه العمومات أو الاطلاقات غير قابلة للتخصيص والتقييد . ان قلت : إذا قام الدليل على اعتبار ظن خاص في مورد خاص يكون مخصصا للعموم فكيف لا يكون قابلا للتخصيص . قلت : الاعتماد لا يكون بالظن بل الاعتماد بالعلم وهو العلم بأن الشارع جعل الظن الفلاني علما فالنتيجة انه لا موضوع للتخصيص
هامش
( 1 ) الاسراء / 36 . ( 2 ) النجم / 28 .