تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
البراءة فان كانت مطابقة مع الواقع فالكلام فيها هو الكلام وان لم تكن مطابقة مع الواقع فلا مضادة لاختلاف المرتبة مضافا إلى أن الشك له اعتباران : أحدهما كونه حالة نفسانية للنفس ، ثانيهما انه موجب لتحير المكلف ويمكن أن يقال إن الحكم الواقعي لا يشمل حالة التحيّر وبعبارة واضحة الحكم الظاهري موضوعه الشك بلحاظ تحير المكلف وفي هذه المرتبة الحكم الواقعي غير ثابت فلا تعدد كي يلزم التضاد . ويرد عليه أولا : ان احتمال الحكم في الواقع يقتضي التحريك فلا يصح ما أفاده من أن الحكم الواقعي ما دام لم يصل إلى المكلف لا يكون محركا بل يكون محركا ولو لم يصل ولذا يكون الاحتياط حسنا نعم قبل الوصول لا يكون الحكم الواقعي منجزا . وثانيا : ان اختصاص الاحتياط بصورة المصادفة غير معقول إذ مع احراز المصادفة لا يبقى مجال للاحتياط ومع عدم الاحراز لا يكون الاحتياط واجبا للشك في تحقق شرطه فيلزم أن يكون الاحتياط مجعولا على الاطلاق . وثالثا : ان عدم شمول الحكم الواقعي لصورة التحير يستلزم الدور والتصويب والدور محال عقلا والتصويب باطل اجماعا . ورابعا : ان اختلاف المرتبة لا يصحح الامر ولا يرفع اشكال التضاد لما مر من أنه يكفي شمول الحكم الواقعي لمرتبة الحكم الظاهري فالنتيجة عدم تمامية الأجوبة المذكورة بأجمعها . فنقول يقع الكلام تارة في الأصول العملية غير المحرزة ، وأخرى في الامارات والطرق والأصول المحرزة فيقع الكلام في مقامين : اما المقام الأول ، فنقول : الحق انه لا تضاد بين الاحكام كما