تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
السبت يعلم بأنه اما الاناء الأبيض مثلا الذي لاقاه الثوب والملاقي له نجس واما الاناء الأسود نجس فالعلم الاجمالي منجز على ما هو المقرر . المسألة الثالثة : ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها كما لو لاقى ثوب أحد اناءين ثم علمنا بنجاسة أحدهما ثم علمنا بالملاقاة فهل يكون العلم الاجمالي في الفرض المذكور منجزا بالنسبة إلى الملاقي اي الثوب أم لا ؟ ربما يقال بأن القاعدة تقتضي الاجتناب عن الثوب وذلك لان العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين تبدل بعلم اجمالي آخر والميزان في التنجز هو العلم الحادث مثلا لو علمنا اجمالا بنجاسة اناءين صغيرين أو اناء كبير ثم تغير العلم المذكور بأن علمنا بأن النجسين اما الاناءان الصغيران واما اناء آخر صغير أيضا لا اشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الكبير بل اللازم الاجتناب عن الأواني الصغار . ولكن الحق عدم تمامية التقريب المذكور ولا وجه للمقايسة بين المقامين فان العلم الاجمالي في مثال الأواني قد تغير إلى علم اجمالي آخر وان شئت قلت : ان العلم الاجمالي الأول زال وحدث علم اجمالي آخر ولا اشكال في عدم ترتب اثر على العلم الاجمالي الزائل والمفروض ان العلم الاجمالي منجز ومقتضاه الاجتناب عن الأواني الصغار لتعارض الأصل في الطرفين وأما في المقام فالعلم الاجمالي الحادث أولا باق بحاله ولا تغير فيه غاية الأمر توسع بعض أطرافه وحيث إن الأصل ساقط في الطرفين بالتعارض لا يكون مانع عن جريان الأصل في الثوب وصفوة القول : ان الميزان في تنجز العلم الاجمالي عدم جريان الأصل للمعارضة ففي كل مورد سقط الأصل
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 260 | السيد تقي الطباطبائي القمي