احراز موضوعه ويختلج ببالي القاصر أن يقال : انه يجب فان الفوت ليس أمرا وجوديا بل عبارة عن الترك وعليه يكون مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالفريضة في الوقت وجوب القضاء خارجه فلاحظ .
الفرع الثالث : لو دار الامر بين الشرطية والمانعية كما لو نهض للقيام وشك في السجدة الثانية فالامر دائر بين كونها جزءا وكونها زائدة فعلى الأول تكون شرطا وعلى الثاني تكون مانعة وربما يقال كما عن الشيخ قدس سره ان الامر دائر بين المحذورين في حكم الواقعة كما سبق . ويرد عليه انه قياس مع الفارق إذ يمكن الاحتياط في المقام ولو بتكرار العمل فلا بد من الاحتياط .
لكن في المقام اشكال آخر من ناحية أخرى وهو انه لو قلنا بحرمة ابطال الصلاة لا يجوز الابطال فيدور الامر بين المحذورين حيث إنه يدور الامر بين وجوب الاتيان بالسجدة وحرمته ولا بد أن يقال إنه يتشكل في مقامنا علمان اجماليان أحدهما دوران الامر بين الشرطية والقاطعية ثانيهما دوران الامر بين الوجوب والحرمة وحكم العلم الاجمالي الأول الاحتياط بالتكرار وحكم الثاني التخيير كما تقدم فلاحظ .
المورد الثالث : دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة
والكلام في هذا المورد يقع في مقامين المقام الأول : في تعدد الواقعة عرضا كما لو علم اجمالا بوقوع الحلف على فعل شيء وتعلق الحلف أيضا على ترك شيء آخر واشتبه أحد الامرين بالآخر فربما يقال بأن كل واحدة من الواقعتين مورد دوران الامر بين المحذورين والنتيجة التخيير ولكن الامر ليس كذلك إذ المكلف وان لم يمكنه الامتثال القطعي بأن يرتكب الواجب ويترك الحرام للاشتباه ولكن يمكنه العصيان القطعي بأن يرتكب كلا الامرين أو يتركهما لكن