تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
عليه السلام قال عليه السلام يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم « 1 » الدالة على تصديق الواحد وتكذيب خمسين قسامة والحال انه كيف يمكن تقديم قول واحد وترجيحه على قول خمسين نفرا . وثانيا : ان المراد لو كان التصديق العملي يكون مرجعه إلى الجمع بين المتناقضين وبطلانه أوضح من أن يخفى . وثالثا : انه كيف يمكن أن تكون الآية دالة على اعتبار الخبر الواحد والحال ان موردها المنافق النمام وهل يمكن الالتزام باعتبار خبر الفاسق النمام الكذاب . ان قلت : نأخذ بالآية ونقيدها . قلت : كيف يمكن رفع اليد عن الآية بالنسبة إلى موردها ، فالنتيجة ان هذه الآية أيضا غير قابلة للاستدلال بها على المدعى ، فتحصل مما ذكرنا ان شيئا من الآيات القرآنية لا يدل على حجية الخبر الواحد .

الوجه السادس : الروايات ،

ان قلت : لا مجال لاثبات حجية الخبر الواحد بالخبر الواحد الا على التقريب الدوري . قلت : الاستدلال للمدعى بالخبر المتواتر لا بالخبر الواحد فلا يتوجه الاشكال وعلى الجملة المدعي يدعي ان الروايات الواردة على اختلاف ألسنتها متواترة فيمكن الاستدلال بها على المدعى بلا ورود اشكال الدور ، ولتوضيح المدعى نقول التواتر على أقسام ثلاثة : التواتر على ثلاثة أقسام القسم الأول : التواتر اللفظي وهو أن ينقل لفظ خاص من شخص على النحو المتواتر وهذا القسم غير محتمل في المقام إذ لا اشكال في أن الالفاظ المنقولة مختلفة ولم يقع التواتر على لفظ بخصوصه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 157 من أحكام العشرة الحديث : 4 .