تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
فان باب المجاز واسع واستعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة القائمة ومع المجوز للاستعمال امر جائز مضافا إلى أن الاستعمال يمكن أن يكون بلحاظ حال التلبس فلا يكون استعمالا مجازيا . ثم إن سيدنا الأستاذ أفاد بأن استعمال المشتق بلحاظ حال الانقضاء وان كان امرا ممكنا ومحتملا في القضايا الخارجية وأما استعماله في القضايا الحقيقية فأمر غير معقول لاحظ قوله تعالى
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي »
وقوله تعالى
« السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ »
وأمثالهما فان المراد ان كل من تلبس بالزنا وكل من تلبس بالسرقة يجب ضربه أو يجب قطع يده وهكذا وهذا العنوان لا يعقل ولا يتصور فيه الانقضاء فان الشيء لا ينقلب عما هو عليه كما هو ظاهر فلا مجال للاستدلال بالآيتين على كون المشتق موضوعا للأعم كما أنه لا مجال لما أفاده صاحب الكفاية بأن الاستعمال في الآيتين بلحاظ حال التلبس لا حال الانقضاء لأن الانقضاء لا يتصور ولا يعقل هذا حاصل كلامه . وفيه انه من اظهر مصاديق المغالطة إذ الكلام في عنوان المشتق والحال ان سيدنا الأستاذ في مقام بيان مدعاه غير العبارة وانتج من هذا التغيير مراده فان قوله تعالى
« السَّارِقُ »
يجب قطع يده مرجعه إلى أن من صدق عليه عنوان السارق يجب قطع يده وان شئت فقل بأن مرجعه إلى قوله كل مكلف ان صار سارقا وان صدق عليه هذا العنوان يجب قطع يده فعلى القول بكونه موضوعا للأعم يصدق عليه انه سارق بالفعل وإلّا لا يصدق بل يصدق انه كان سارقا وبعبارة واضحة الموضوع للحكم في الآيتين وأمثالهما ليس ما ذكره من قوله من زنا أو سرق أو قذف أو أجنب أو حاض بل الموضوع عنوان الزاني والسارق والقاذف والحائض فما أفاده غير صحيح والحق في الجواب أن يقال كما في عبارة الكفاية ويصح سلب عنوان المشتق عن المنقضى عنه المبدأ كما تقدم وصحة السلب آية المجاز وصفوة
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 51 | السيد تقي الطباطبائي القمي