تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
من الأحكام الشرعية وليس المراد من الاشكال المذكور انه لا نسخ بعد الرسول الأكرم فإنه يمكن دفع الاشكال المذكور بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم جعل بيان الاحكام وأمدها وديعة عند أهل بيته وانهم عليهم السلام يبينون ما بينه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا اشكال من هذه الجهة بل الاشكال من جهة ان الشريعة الاسلامية شريعة خالدة ولا تناسب بين الخلود والنسخ بهذه الكثرة ولذا لا بد من دفع الاشكال فأفاد صاحب الكفاية بأن الاحكام المنسوخة احكام ظاهرية قد بينت لمصالح والمخصص الوارد بعد حضور وقت العمل ناسخ للحكم الظاهري ومخصص للحكم الواقعي . والظاهر أن ما أفاده تام ، وصفوة القول إن الحكم الواقعي مخصص ولا يكون عاما لكن المصلحة تقتضي عدم البيان والاظهار ، وببيان ظاهر ان الحكم الواقعي يختص بموضوع خاص غاية الأمر لا يكون واضحا الا بعد ورود المخصص ، والحق أن يقال في مقام دفع الاشكال ان ما ذكر من كون الشريعة خالدة لا ينافي النسخ فان المراد بالخلود ان الاحكام الشريعة لا تكون كبقية الاحكام التي تتغير بوقوف جاعلها على جهات وببيان واضح ان الشارع الأقدس لكونه عالما بجميع الجهات لا مجال للتغير في أحكامه ومجعولاته أو ان المراد بالخلود ان الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها كي تنسخ ولا تنافي بين عدم النسخ بهذا المعنى مع كون الحكم موقتا من أول الأمر إذا عرفت ما تقدم نقول الذي يخطر بالبال أن يقال : ان الظاهر من الأدلة بيان الحكم من أول الأمر وبعبارة أخرى الظاهر من التخصيصات الوارد بعد حضور وقت العمل بالعمومات بيان الأحكام الثابتة في الشريعة من أول الأمر فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام مخصص للعام لا ناسخ فلاحظ . الصورة الرابعة : ان يرد العام بعد ورود الخاص قبل زمان العمل بالخاص وفي هذه الصورة يكون الخاص مخصصا للعام إذ لا يعقل جعل الخاص قبل حضور