على الأول فيؤخذ بالدليل الملغى ( بالفتح ) ويرجح على الدليل الملغي ( بالكسر ) فإنه من المرجحات في باب تعارض الظواهر فلو قال المولى « لا بأس ببول الطير » وفي دليل آخر قال « بول غير مأكول اللحم نجس » وفي دليل ثالث قال « بول مأكول اللحم طاهر » فإنه يقع التعارض بين دليل طهارة بول الطير ودليل نجاسة بول غير المأكول فان غير المأكول يشمل الطير كما أن الطير يشمل ما يحرم اكله من الطيور فان محل التعارض الطير الذي يحرم اكله ومقتضى طهارة بول الطير طهارة بوله ومقتضى نجاسة بول محرم الاكل نجاسة بوله لكن لو قدم دليل النجاسة لا يبقى للطير خصوصية بخلاف العكس كما هو ظاهر وأما في غير هاتين الصورتين فيقع التعارض بين الدليلين ولا بد من ملاحظة مرجحات باب التعارض وأما إذا كانت النسبة بين الدليلين بالعموم والخصوص فيقدم الخاص على العام وان كان ظهور الخاص بالاطلاق وعموم العام بالوضع فان الخاص قرينة على العام عرفا ولا تلاحظ هذه الجهة بين العام والخاص » .
إذا عرفت ما تقدم نقول : الذي يختلج بالبال أن يقال إن النسبة إذا كانت عموما من وجه ولم يكن المورد من القسم الأول والثاني أي لا يكون أحد الدليلين حاكما ولا ملغيا ، فتارة يكون أحد الدليلين ظهوره بالوضع والآخر بالاطلاق وأخرى يكون ظهور كليهما بالوضع وثالثة يكون ظهور كليهما بالاطلاق .
أما الصورة الأولى فحيث أن ما بالوضع قابل لكونه بيانا للاطلاق يقدم عليه بلا فرق بين الاتصال والانفصال ، وأما في الصورة الثانية والثالثة فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعادل والترجيح ومع عدم المرجح يتحقق التعارض والتساقط بلا فرق بين الاتصال والانفصال .
ان قلت : مع فرض الانفصال يتم المدعى وهو الرجوع إلى ذلك الباب وأما مع الاتصال فلا وجه للرجوع إلى ذلك الباب قلت : إذا صدق عنوان جاء
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 379
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٧٩