الامر إذ يلزم تحصيل الحاصل المحال .
وخامسا : اما تلغى الخصوصيات واما لا تلغى أما على الأول فيكون الوجود جامعا بين جميع الأفراد الموجودة وأما على الثاني فلا يكون جامعا بل كل وجود مخصوص بمورده .
وسادسا : ان الالفاظ موضوعة للماهيات كي تحضر في الذهن عند الاستعمال والموجود الخارجي غير قابل لأن يحضر في الذهن وإلّا يلزم الخلف .
وسابعا : انه لا يتبادر من اللفظ الا المفهوم لا الموجود الخارجي .
وثامنا : مرجع هذا المسلك إلى وحدة الوجود والقائل اجل أن يلتزم بهذا اللازم الفاسد .
وأفاد الميرزا النائيني قدس سره انه لا يلزم تصوير الجامع لا على القول بالصحيح ولا على القول بالأعم بل يمكن وضع اللفظ للمرتبة العالية للصلاة ثم استعماله في بقية المراتب اما بادعاء كون الفاقد منزلة الواجد واما من باب الاشتراك في الأثر فالصحيحي يستعمل اللفظ في بقية المراتب الصحيحة من باب الادعاء أو من باب الاشتراك في الأثر فان كل واحد من الأمرين يصح الاستعمال والأعمي يستعمل اللفظ في بقية المراتب الأعم من الصحيح والفاسد اما من باب الادعاء واما من باب الاشتراك في الأثر وكون الفاسد بمنزلة الواجد مثلا صلاة الغريق لا يمكن فيها الادعاء لكن تشترك مع غيرها في الأثر ويمكن ادعاء كون الفرد الفاسد منها منزلة الواجد .
نعم يلزم تصوير جامع بين صلاة القصر والتمام إذ كل منهما له مراتب ولا يختص الامر بواحدة منهما ثم رتب على ما أفاده عدم نتيجة لهذا النزاع لان الأخذ بالاطلاق غير جائز على كلا القولين أما على الصحيح فظاهر وأما على الأعم فلان المفروض ان اللفظ وضع لخصوص الصحيح وعدم احراز المسامحة والادعاء في مقام الاستعمال
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 37
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٧