تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
سنة الا ما كانت من قريش فإنها تحيض إلى ستين سنة » فبمقتضى المقدمة الأولى يتعنون العام بكونها غير قرشية وبمقتضى المقدمة الثانية تلاحظ القرشية وعدمها بالنسبة إلى المرأة فلا بد من التحفظ عليها فيكون حمل عنوان القرشية عليها أو سلبها عنها بأن نقول المرأة الفلانية قرشية أو بأن نقول المرأة الفلانية لا تكون قرشية ، مفاد كان الناقصة ومفاد ليس كذلك ولا يكون وجودا محموليا أو عدما كذلك ، وبمقتضى المقدمة الثالثة حيث إن الموضوع مركب من جوهر وعرض ذلك الجوهر يكون وجود العرض ملحوظا على نحو النعت وعدمه يكون ملحوظا كذلك فالنتيجة ان المرأة على قسمين قسم منها منعوتة بالقرشية وقسم آخر منها منعوتة بعدمها فلو شككنا في مرأة انها قرشية أم لا لا يمكننا الحكم بعدم كونها قرشية بالاستصحاب إذ استصحاب عدم كونها قرشية بالعدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي والعدم النعتي لا تكون له حالة سابقة كي تستصحب . والجواب عن هذا التقريب : ان المستفاد من الدليل ان كان بنحو يكون الموضوع المأخوذ لترتب الحكم عليه العدم النعتي يتم المدعى مثلا لو كان المستفاد من الدليل ان المرأة المتصفة بغير القرشية تحيض إلى خمسين يتم التقريب المذكور لأن اتصاف المرأة بغير القريش لا يكون له حالة سابقة وبعبارة أخرى : استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي الا على القول بالمثبت واستصحاب العدم النعتي لا يجري لعدم تحقق الحالة السابقة ولكن الذي يدفع الاشكال أن تعنون العام بالعدم النعتي يحتاج إلى مئونة وعناية ولا دليل عليها فان مقتضى تخصيص حكم حيض المرأة إلى خمسين بالقرشية أن يكون الموضوع المرأة التي لا تكون منسوبة إلى القريش لا المتصفة بكونها غير منسوبة على نحو المعدولة وعليه لا مانع من جريان الاستصحاب فان المرأة الفلانية قبل وجودها لم تكن منسوبة إلى القريش والآن كما كان وببيان واضح : قبل الوجود المرأة الفلانية لم يكن انتسابها إلى