الصورة الثانية : ان يكون المخصص منفصلا
كما لو قال المولى « أكرم العلماء » وقال بعد ذلك « لا تكرم الفساق من العلماء » فلو شك في فسق زيد العالم هل يجوز التمسك بالعام لاثبات وجوب اكرامه ؟ ربما يقال يجوز إذ المفروض ان ظهور العام في كل واحد من أفراده انعقد ، فكل فرد علم خروجه للعلم بفسقه يخرج ولا يكرم وأما لو شك في فسق فرد فلا بد من اكرامه لاتمام الحجة بقوله أكرم العلماء والمفروض أنه مصداقه .
ويرد على هذا التقريب : ان الاهمال في الواقع غير معقول فالموضوع الواجب اكرامه بالنسبة إلى الفسق اما لا بشرط واما بشرط لا واما بشرط شيء ولا رابع والمفروض أنه علم من التخصيص ان الموضوع مقيد بعدم الفسق فالعالم وان كان بحسب مقام الاثبات مطلقا لكن بحسب مقام الثبوت مقيد فلا مجال للأخذ بالعام في مورد الشك في المصداق هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المخصص اللفظي .
وأما إذا كان المخصص لبيا فقد فصل صاحب الكفاية وهو ان المخصص اللبي ان كان في الوضوح إلى حد يكون كالقرينة المتصلة بالكلام فهو كالمخصص اللفظي المتصل بالعام ، وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر بقاء حجية ظهور العام في الفرد المشتبه والوجه فيه ان المخصص إذا كان لفظيا يوجب تضيق دائرة حجية ظهور العام فلا مجال للأخذ به في مورد الشك وأما إذا كان لبيا فهو حجة بالنسبة إلى جميع الأفراد الا ما خرج قطعا مثلا لو قال المولى « أكرم جيراني » وقد علم من الخارج انه لا يريد اكرام عدوه فكل واحد من الجيران علم كونه عدوا للمولى لا يجب اكرامه وأما من شك في عداوته للمولى فيجب اكرامه لكون العموم حجة بالنسبة إلى جميع الأفراد الواقعة تحته وهذه طريقة العقلاء في أمورهم ولذا نرى انه لو لم يكرم العبد واحدا من الجيران باحتمال كونه عدوا لا يكون معذورا بل يكون مستحقا للعقاب .