تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
موضوعا له وإلّا يلزم الترادف بين عنوان الناهي عن الفحشاء ولفظ الصلاة ويلزم صحة حمل هذا العنوان على الصلاة بالحمل الأولى الذاتي وهو كما ترى . ان قلت : يمكن القول بكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا . قلت كيف يمكن الالتزام به والحال ان المفهوم من لفظ الصلاة عنوان عام واحد ويحكم به على المصاديق الخارجية والدليل على ذلك ان حمل لفظ الصلاة بما له من المعنى على كل واحد من مصاديقها على نسق واحد بلا فرق بين الموارد . ومنها : ان الجامع المركب لا يكون جامعا كما تقدم والجامع البسيط على فرص تسلمه يكون حاصلا من تلك المركبات فلو شك في الأقل والأكثر لا تجري البراءة إذ قد ثبت في محله ان المرجع عند الشك في المحصل الاشتغال والحال ان بناء القوم عند الشك في الأكثر البراءة . ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور وان لم يكن موجها عند صاحب الكفاية بأن الجامع يمكن أن يكون عنوانا انتزاعيا عن المركب الخارجي ومحمولا عليه فيكون الواجب ذلك المركب فلا يكون الشك في المحصل بل الشك في الزائد على المقدار المعلوم فالنتيجة عدم تمامية ما أفاده صاحب الكفاية . وأفاد المحقق العراقي : بأنه لا جامع بين الأفراد الا الجامع الوجودي وبعبارة أخرى لا ينحصر الجامع بالجامع المقولي والعنواني بل يمكن أن الجامع جامعا وجوديا . وبعبارة واضحة : ان الصلاة مركبة من مقولات متعددة متباينة كل واحدة منها أجنبية عن الأخرى ولا جامع صوري بينها وأيضا لا جامع مقولي يجمع تلك الشتات ولكن مع ذلك يجمعها جامع وجودي ولذا نرى ان مفهوم الصلاة يصدق بلا عناية على الصلوات المختلفة وجميع هذه المختلفات مجتمعة في الإطار الوجودي فنقول الجامع هو الوجود لكن مع التحفظ على الأركان قلة وكثرة واما بلحاظ غير الأركان يكون لا بشرط وان شئت قلت : يؤخذ من كل جزء وجوده
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 35 | السيد تقي الطباطبائي القمي