والحال ان المحبوبية الفعلية تتوقف على الاتيان بهذا القصد فاشكال الدور في المقام لا بد منه ، ولا يقاس المقام بباب التعظيم إذ بعض الأمور كالتعظيم متقوم بالقصد وفي المقام يلزم أن يكون الفعل في حد نفسه محبوبا وفي التعظيم لا يلزم أن يكون الفعل قبل تعلق قصد التعظيم به تعظيما وبعبارة واضحة : القيام بقصد التعظيم تعظيم وبدون قصده لا يكون تعظيما وعليه جعل قصد المحبوبية من الدواعي القربية يتوقف على كون الفعل محبوبا في حد نفسه ولازمه ان كل واجب تعبدي محبوب للمولى ولو مع عدم قصد القربة غاية الأمر الأمر المتعلق به تعبدا بقصد القربة أمر تعبدي إذ لا يسقط إلّا أن يؤتى بالداعي القربى .
فانقدح بما ذكر : ان جعل قصد كون الفعل محبوبا للمولى من الأمور القربية وبعد كون القصد المذكور مقربا يقع الكلام في امكان جعله في المتعلق وعدمه ذهب صاحب الكفاية ، إلى عدم جعله في متعلق الأمر بتقريب : أنا نقطع بصحة الصلاة مع قصد أمرها وان شئت قلت : قد مر ان قصد الأمر غير مأخوذ في المتعلق لما مر من الاشكال ومن ناحية أخرى : ان الاتيان بالصلاة مع قصد أمرها يقتضي الامتثال بلا اشكال فلا يكون قصد المحبوبية مأخوذا في المتعلق إذ لو كان مأخوذا لم يكن وجه لتحقق الامتثال بقصد الأمر فالنتيجة : انه لم يؤخذ في المتعلق لا قصد الأمر ولا غيره من الدواعي القربية .
ويرد عليه : انه لو ادعى أحد أخذ خصوص قصد الأمر أو أخذ خصوص الداعي القربى غير قصد الأمر لكان لهذا الاشكال مجال ، وأما لو ادعى أحد أخذ الجامع في المتعلق لا يتوجه عليه هذا الاشكال .
ان قلت : قصد الأمر لا يمكن أخذه في المتعلق كما تقدم فكيف يمكن أخذ الجامع بينه وبين غيره في المتعلق ، وبعبارة أخرى لو لم يمكن أخذ قيد بخصوصه لا يمكن أخذ الجامع بينه وبين غيره .
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 100
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٠٠