تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
من أن عدم استحقاق الثواب والعقاب على فعل المقدمة وتركها مستند إلى قهرية البعث نحو المقدمة بعد البعث نحو ذيها فالانبعاث نحوها قهري بعد الانبعاث نحو ذيها ومعه لا موجب لحكم العقل باستحقاقهما ( مدفوع ) بما سيجيء عند التعرض لوجوب المقدمة بناء على الملازمة من أن كون البعث المقدمي قهريا غير ممكن ثبوتا ولا واقع وجدانا . كما أنه ( قده ) أجاد فيما أفاد من عدم استحقاق العقاب على ترك ذي المقدمة الا في وقته ضرورة ان استحقاق العقاب انما هو معلول مخالفة التكليف وترك امتثاله وحيث إن ظرف امتثال التكليف حسب الفرض انما هو وقت خاص كالموسم للحج فلا محالة ظرف مخالفته وترك امتثاله يكون ذلك الوقت وإلّا لزم الخلف فلو كان ظرف استحقاق العقاب على ذلك قبل الوقت عند ترك مقدمته لزم تقدم المعلول على علته والحكم على موضوعه وذلك لا ينافي كون ترك الواجب مسببا عن ترك المقدمة لان ترك المقدمة فعلا كترك الخروج مع الرفقة في الحج سبب حسب الفرض لترك ذيها في وقته الخاص كالحج في موسمه كما أن القاء الرصاص فعلا سبب للقتل بعد وصوله إلى الهدف مع فصل زمان بين الالقاء والوصول فكما لا يصدق القتل عرفا بمجرد الالقاء إلّا مسامحة على نحو المجاز بالمشارفة ولذا لا يثبت القصاص أو الدية شرعا بمجرد ذلك فكذلك في ترك الواجب النفسي بمجرد ترك مقدمته فلا يصدق ترك الحج عرفا عند ترك الخروج مع الرفقة قبل الموسم الا مجازا اما الصدق الحقيقي فهو موقوف لدى العرف على تحقق الموسم وتحقق ترك الامتثال في ذاك الوقت الخاص قل الفصل الزماني بين التركين أم كثر بل تحقق الترك قبل ذلك الوقت خلف فرض السببية نعم حيث إن مخالفة التكليف امر اختياري لا بد من استناده إلى اختيار المكلف فترك المقدمة اختيارا قبل زمان ذيها انما هو مصحح استناد الترك في ذاك الزمان إلى اختيار المكلف لا انه سبب لفعلية ذلك الترك كما قد يتوهم ضرورة ان ذلك كما عرفت خلاف صريح تقيد الواجب بزمان خاص ( فما ذكره ) هذا المحقق