واعلم أنّ زيادة / الميم آخرا « 1 » ، فيما ذكر ، وإن كانت صالحة 70 العدّة ، كثيرة ، فبالنّسبة إلى زيادتها حشوا ، وأمّا بالنّسبة إلى زيادتها في أوّل بنات الثلاثة نزر « 2 » يسير . فلذلك لا يقاس عليه ، ولا يحكم على الميم إذا وقعت حشوا ، أو آخرا ، بأنها زائدة ، إلّا بثبت . ولولا الاشتقاق لكانت فيما ذكر أجمع أصلا ، ولكن للاشتقاق كانت زائدة . هذا نصّ أبي عثمان « 3 » .
* * *
هامش
( 1 ) ش : أخيرا .
( 2 ) كذا .
( 3 ) المنصف 1 : 150 . وزاد في ش : رحمه اللّه .