دخول الفاء على الخبر
إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء على خبره ، وذلك على نوعين الاسم الموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة فعلا أو ظرفا كقوله تعالى :
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وقوله :
وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ،
وقولك كل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم . وإذا أدخلت ليت أو لعل لم تدخل الفاء بالإجماع . وفي دخول إنّ خلاف بين الأخفش وصاحب الكتاب « 1 »
هامش
( 1 ) صاحب الكتاب يعني سيبويه وله كتاب في النحو اسمه ( الكتاب ) .