أ - وجوب نصبه وذلك إذا كان المستثنى متّصلا « 1 » مؤخّرا والكلام تاما « 2 » موجبا « 3 » ، نحو الآية :
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
( البقرة : 249 ) ، أو إذا كان الاستثناء منقطعا « 4 » ، نحو الآية :
ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ
( النساء : 157 ) أو إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ، كقول الكميت :
وما لي إلّا آل أحمد شيعة * وما لي إلّا مذهب الحقّ مذهب
ب - جواز النصب والاتباع ، وذلك إذا كان الكلام تامّا منفيّا متّصلا ، مقدّما فيه المستثنى منه ، والأرجح الاتباع على أنه بدل بعض من كل ، وقد قرئت الآية :
ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ
( النساء : 66 ) بنصب « قليل » على الاستثناء ، وبرفعها على أنها بدل من الواو في « فعلوه » . وإذا تعذّر البدل على اللفظ لمانع ، أبدل على الموضع نحو الآية :
لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ
( محمد : 19 ) حيث يجوز رفع لفظ الجلالة على أنه بدل من محلّ « لا » مع اسمها ، لا على اللفظ ، لأنّ « لا » النافية للجنس لا تعمل في معرفة .
ملحوظة : إذا تكرّرت « إلّا » للتوكيد ، يعرب ما بعد « إلا » الثانية عطف بيان ، أو بدلا ، أو عطف نسق ، نحو : « حضر القوم إلّا سعيدا إلّا أبا عبد اللّه » ( « إلّا » الثانية حرف زائد للتوكيد مبنيّ على السكون لا محل له من الإعراب . « أبا » بدل من « سعيدا » منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة ) ، ونحو قول أبي ذؤيب الهذلي :
هل الدهر إلّا ليلة ونهارها * وإلّا طلوع الشمس ثمّ غيارها
( « إلّا » الثانية حرف زائد للتوكيد مبنيّ على السكون لا محلّ له من الإعراب . « طلوع » :
اسم معطوف مرفوع بالضمة الظاهرة ) .
أمّا إذا تكرّرت « إلّا » قصد الاستثناء بعد الاستثناء ، فإنها تشغل العامل الذي قبلها بواحد من المستثنيات ، وتنصب ما عداه ، نحو : « ما نجح إلّا زيد إلا خالدا إلا سعيدا » وذلك إذا كان الاستثناء مفرّغا . أما إذا كان غير مفرّغ وتقدّمت المستثنيات ، فيجب النصب ، نحو : « نجح إلّا زيدا إلّا سعيدا التلاميذ » ، فإذا تأخّرت المستثنيات ، وجب نصبها جميعا إذا كان الكلام إيجابا ، نحو :
« نجح الطلاب إلا زيدا إلا عليا » ، فإن كان غير إيجاب ، جاز في واحد إمّا النصب على الاستثناء والاتباع على البدل ، ووجب نصب
هامش
( 1 ) يكون الاستثناء متصلا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه .
( 2 ) أي ذكر فيه المستثنى منه .
( 3 ) أي غير منفي .
( 4 ) يكون الاستثناء منقطعا إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه .